العلامة الحلي
269
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
المطلب " ( 1 ) . مسألة 181 : تحل صدقة بعضهم على بعض عند علمائنا - وهو محكي عن أبي يوسف ( 2 ) - الآن مفهوم قوله عليه السلام : ( الصدقة أوساخ الناس ) ترفعهم عن غيرهم ، وامتياز الجنس عن الجنس بعدم قبول صدقته تنزيها له ، فلا ينقدح فيه امتياز أشخاص الجنس بعضها عن بعض لتساويهم في المنزلة ، فلا يليق ترفع بعضهم على بعض . ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي ؟ قال : " الزكاة " قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض ؟ قال : " نعم " ( 3 ) . وأطبق باقي الجمهور على المنع ، للعموم . وقد بينا أن مفهومه خروج بني هاشم منه . مسألة 182 : الصدقة المفروضة محرمة على النبي صلى الله عليه وآله إجماعا . وأما المندوبة ، فالأقوى عندي : التحريم أيضا ، لعلو منصبه ، وزيادة شرفه وترفعه ، فلا يليق بمنصبه قبول الصدقة ، لأنها تسقط المحل من القلب . ولأن سلمان الفارسي أتى النبي صلى الله عليه وآله فحمل إليه شيئا ، فقال : ( ما هذا ؟ ) فقال : صدقة ، فرده ، ثم أتاه به من الغد ، فقال : هدية ، فقبله ( 4 ) .
--> ( 1 ) الكافي 4 : 58 / 2 ، التهذيب 4 : 58 / 155 ، الإستبصار 2 : 35 / 106 . ( 2 ) أحكام القرآن - للجصاص - 3 : 131 - 132 . ( 3 ) الكافي 4 : 59 / 5 ، التهذيب 4 : 58 / 156 ، الإستبصار 2 : 35 / 157 . ( 4 ) مسند أحمد 5 : 354 ، المعجم الكبير 6 : 232 - 233 / 6076 و 244 - 245 / 6117 و 249 / 6121 و 259 ، / 6155 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 16 ، وشرح معاني الآثار 2 : 10